الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تنقض؛ لأنها لا تسمى لحم، الشحم ليس بلحم، والنبي ﷺ قال: توضئوا من لحوم الإبل والشحم عند العلماء ليس بلحم، وإنما اللحم الهبر المعروف، ولكن إذا توضأ من ذلك احتياطاً فحسن وإلا فلا يلزم. نعم.
السبت ٢١ / جمادى الأولى / ١٤٤٦