ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما[2].
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبدالمطلب بن ربيعة برقم (17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073).
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/311).