ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
- وضعت إجابة سماحته على السؤال الأول في (باب زكاة النقدين).
- صدر من مكتب سماحته برقم (3386/ 2) وتاريخ 4/11/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/308).