حكم صلاة من عاتقاه مكشوفان

السؤال:

س: إن صلى مكشوف العاتقين؟

الجواب:

فيه نظر، ينبغي له أن يعيد؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وفي اللفظ الآخر: ليس على عاتقيه منه شيء متفق على صحته، فينبغي له أن يستر عاتقيه أو أحدهما على الأقل إذا قدر.

أما إذا كان ما عنده شيء فاتقوا الله ما استطعتم.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

فتاوى ذات صلة