الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ [النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم، فهي محرم لأبيه. نعم.
المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.
الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.
المقدم: باقية وإن طلقها؟
الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.
الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.
المقدم: باقية وإن طلقها؟
الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.