الجواب: لا حرج في هذا والحمد لله، لا بأس أن يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بعشرين.. بثلاث وعشرين سيارة أو غيرها، لا بأس بهذا، وهكذا بيع الأقساط؛ أن يبيعها بأقساط.. كل شهر كذا.. كل سنة كذا، كله لا بأس به، وهذا من رحمة الله؛ لأن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم من عنده النقود، وفيهم من يعجز عن النقود إلا مؤجلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر بيع بريرة ، وقد باعها أصحابها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا بيع بالأقساط، فالمقصود أن بيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر.. ما يساوي عشرين بخمس وعشرين إلى أجل معلوم لا حرج فيه؛ لأجل حاجة المشتري ولانتفاع البائع بالزيادة التي أجلت، فلا حرج في هذا عند أهل العلم، وقد جاءت به النصوص. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم.
المقدم: جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم.