حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

س: سماحة الوالد العلامة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم إلى سماحتكم بهذا الخطاب، لأفيد سماحتكم بأنه ولله الحمد قد تمت الموافقة السامية على افتتاح جمعية خيرية في ثرمداء، فجزى الله خادم الحرمين خير الجزاء، ووفقه وأيده وحيث إنها وضعت لخدم المحتاجين، ومن المحتاجين يا سماحة الشيخ أولئك المدينون الذين لا يجدون ما يسددون للغرماء، وقد رأى مجلس الإدارة أن تقوم الجمعية بالتسديد للغرماء من الزكاة الواردة إليها دون أن تعطيها للمحتاج نفسه، ونحن نطلب الفتوى من سماحتكم عن ذلك، وهو: هل يجوز أن تسدد الجمعية للغرماء مباشرة عن المعسرين دون أن تعطي المعسرين أنفسهم؟ وجهونا أثابكم الله للحكم الشرعي في هذا، سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
والمشروع للجمعية أن تتحرى في ذلك الأشد حاجة من الفقراء الموجودين في البلد والغارمين، حتى ينال كل منهم نصيبه.
سدد الله خطا القائمين على الجمعية، وبارك في جهودهم، وضاعف مثوبتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. سؤال مقدم لسماحته من س. ع. س. د. رئيس مجلس إدارة جمعية ثرمداء الخيرية، وقد صدرت الإجابة عنه برقم 1994/ خ في 14/9/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/276).
فتاوى ذات صلة