حكم دفع الزكاة للفقير الذي له من ينفق عليه كفايته

س: ابنة عمي امرأة كبيرة في السن وليس لها عائل سواي وإخوتي، وقد تقرر لها من الورث بعض المال، ولكنه حتى الآن لم يتم فيه شيء، فهل تستحق الزكاة أو الصدقة، علمًا بأنها لا تملك منزلًا خاصًا بها، فهي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته[1].
  1. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 129). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/269).
فتاوى ذات صلة