ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود، والنسائي[1] بإسناد صحيح، والله الموفق[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند ابن عمر برقم 6071، وأبو داود في الزكاة) باب عطية من سأل الله برقم 1672، واللفظ له.
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1639 في 4/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/260).