حكم شراء مواد غذائية وعينية من الزكاة وصرفها في مصارفها

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية، كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة، مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان، خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان، أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينًا.
نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرًا بما ترونه حيال ذلك. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين. أثابكم الله وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. سؤال مقدم من ع و م. ع. ج. وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 6/9/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/246).
فتاوى ذات صلة