إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها

السؤال:

هل يجوز إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها؟

الجواب:

الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيه صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب[1] متفق على صحته.
ولكن إذا دعت المصلحة الشرعية على نقل الزكاة من بلد إلى بلد، إما لأن في البلد الأخرى أقارب فقراء، أو طلبة علم فقراء، أو أناس قد اشتدت حاجتهم، فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك[2].

  1. رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (2072) ، والبخاري في (الزكاة) في باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء برقم (1496) ، ومسلم في (الإيمان) باب الدعاء إلى الشهادتين برقم (19) .
  2. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ احمد الباز، ج5 ص 110. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/244).
فتاوى ذات صلة