ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس، ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مئونته. وفق الله الجميع لما يرضاه[1].
- نشر في (مجلة الدعوة) العدد 947 في 19/9/1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/241).