ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 2. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/226).