الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: أولاً: يجب أن نعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى كـالبوذيين وغيرهم، والهندوس ونحو ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته ﷺ بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي: المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه جزيرة عربية، فالواجب: أن لا يقر فيها الكفرة، من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر، لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة، وأشباه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيئه إلى هذه المملكة، وشبهها كاليمن ودول الخليج.
أما استقدامهم ليقيموا هنا، أو ليخدموا هنا، أو ليعملوا هنا، فلا يجوز استقدامهم، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، على المحتاجين إلى هؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون، ويستقدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفرة، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر، حتى لا يستقدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفرة كـالنصارى ؛ فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت حسب الإمكان، ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن النصرانية أو البوذية ونحوها على الصحيح، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات؛ لقوله سبحانه في سورة النور: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] لما ذكر من تمنع من إبداء الزينة له قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّاا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، قال بعض أهل العلم: نسائهن، يعني: المؤمنات، فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لها، وقال آخرون: المراد بنسائهن يعني: جنس النساء ليس المراد هنا الخاص جنس النساء مؤمنة أو غير مؤمنة، وهذا هو الأرجح أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة.
وكان اليهوديات في عهد النبي ﷺ في المدينة، وهكذا الوثنيات كن يدخلن على أزواج النبي ﷺ، ولم ينقل: أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا هو المختار وهو الأرجح: أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، والله المستعان. نعم.
أما بعد: أولاً: يجب أن نعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى كـالبوذيين وغيرهم، والهندوس ونحو ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته ﷺ بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي: المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه جزيرة عربية، فالواجب: أن لا يقر فيها الكفرة، من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر، لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة، ولا استقدامه إليها، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة، وأشباه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيئه إلى هذه المملكة، وشبهها كاليمن ودول الخليج.
أما استقدامهم ليقيموا هنا، أو ليخدموا هنا، أو ليعملوا هنا، فلا يجوز استقدامهم، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان، على المحتاجين إلى هؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون، ويستقدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفرة، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر، حتى لا يستقدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها، هذا هو الواجب، لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفرة كـالنصارى ؛ فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت حسب الإمكان، ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن النصرانية أو البوذية ونحوها على الصحيح، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات؛ لقوله سبحانه في سورة النور: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] لما ذكر من تمنع من إبداء الزينة له قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّاا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، قال بعض أهل العلم: نسائهن، يعني: المؤمنات، فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لها، وقال آخرون: المراد بنسائهن يعني: جنس النساء ليس المراد هنا الخاص جنس النساء مؤمنة أو غير مؤمنة، وهذا هو الأرجح أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة.
وكان اليهوديات في عهد النبي ﷺ في المدينة، وهكذا الوثنيات كن يدخلن على أزواج النبي ﷺ، ولم ينقل: أنهن كن يحتجبن عنهن، ولو كان هذا واقعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئاً إلا نقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا هو المختار وهو الأرجح: أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، والله المستعان. نعم.