الجواب: أولاً: الواجب على المرأة تقوى الله، والمعاشرة الطيبة لزوجها، وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى كالسب، والشتم، وعدم السمع والطاعة، كل هذا لا يجوز، ما دام الزوج قائماً بحقها، فالواجب عليها أن تقوم بحقه أيضاً، الله يقول سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فعليها المعاشرة بالمعروف وعليه المعاشرة بالمعروف، بالكلام الطيب والفعل الجميل، في الفراش، وفي البيت، وفي جميع الأحوال، تقول له الكلام الطيب وهو يقول لها الكلام الطيب، وتؤدي له ما يجب من الطاعة في بيته، في خدمته، في طاعته في الفراش، في غير هذا مما أباح الله .
وهو كذلك يعاملها بالمثل، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإنفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة، وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز، أما إذا كانت الحالة غير ذلك بأن كان أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة مثلاً: تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع أن تخبره بذلك، وأن تطلب منه الطلاق، حتى لا تخل بالواجب، فإن سمح بذلك فالحمد لله وإلا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً.
أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه الرجل؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها، فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، ولهذا في اللفظ الآخر: فليطلقها طاهراً أو حاملاً.
فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة، وإن كان قول الأقل والأكثرون على وقوعه، لكن قول الأقل في هذا أصح؛ لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، كأن أختنا تحمل كونها زوجت وعمرها ثلاث عشرة سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الأخطاء؟
الشيخ: لا حرج، النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلموها إذا أرادوا تزويجها في هذا السن، عليهم أن يعلموها ويوجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج، وأن عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم بنت خمسة عشرة بنت ستة عشر سبعة عشر، يعني: ينبغي لهم أن يزوجوها في الأوقات المناسبة، التي يرون أنها أهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير بأن خطبها الكفء وخافوا فوت الكفء، خافوا فوق الرجل الطيب، فينبغي أن يغتنموا الرجل الطيب، ولو كانت بنت ثلاثة عشر لكن يعلمون عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج، رزق الله الجميع الهداية. نعم.
وهو كذلك يعاملها بالمثل، بالكلام الطيب، والسيرة الحميدة، والإنفاق عليها كما أمر الله، إلى غير هذا من وجوه المعاشرة الطيبة، وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة، بل هذا لا يجوز، أما إذا كانت الحالة غير ذلك بأن كان أساء العشرة، أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة مثلاً: تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع أن تخبره بذلك، وأن تطلب منه الطلاق، حتى لا تخل بالواجب، فإن سمح بذلك فالحمد لله وإلا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً.
أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه الرجل؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فغضب وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها، وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمسها، فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر الذي جامعها فيه، وإنما السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها، ولهذا في اللفظ الآخر: فليطلقها طاهراً أو حاملاً.
فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة، وإن كان قول الأقل والأكثرون على وقوعه، لكن قول الأقل في هذا أصح؛ لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، كأن أختنا تحمل كونها زوجت وعمرها ثلاث عشرة سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الأخطاء؟
الشيخ: لا حرج، النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فالأمر في هذا واسع، لكن على أهلها أن يعلموها إذا أرادوا تزويجها في هذا السن، عليهم أن يعلموها ويوجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج، وأن عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة، وإلا فلا يعجلوا حتى تأخذ العلم بنت خمسة عشرة بنت ستة عشر سبعة عشر، يعني: ينبغي لهم أن يزوجوها في الأوقات المناسبة، التي يرون أنها أهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير بأن خطبها الكفء وخافوا فوت الكفء، خافوا فوق الرجل الطيب، فينبغي أن يغتنموا الرجل الطيب، ولو كانت بنت ثلاثة عشر لكن يعلمون عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج، رزق الله الجميع الهداية. نعم.