الجواب:
إن كان مريضاً يشق عليه القيام، ويستعين بهذا على بقية القيام، فلا حرج في ذلك، أما إن كان يتعمد ويتكاسل، فلا يجوز، الواجب عليه القيام والمسارعة إلى القيام مع إمامه، إلا إذا كان أراد جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قليلة، فلا بأس بذلك، يجلس قليلاً كما يجلس بين السجدتين، ثم ينهض ولا يطيل، أما أن يطيل حتى يقارب الإمام الفاتحة، أو نصف الفاتحة فهذا لا ينبغي، بل الواجب البدار والمسارعة مع الإمام؛ لأن الرسول عليه السلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.
فالواجب على المأموم أن يسارع وأن يقوم مع الإمام، إلا من عذرٍ شرعي، كالمرض أو نية جلسة الاستراحة، وهي: جلسة خفيفة، لا بأس بها، بل هي مستحبة في أصح قولي العلماء، فإن جلس بهذه النية فلتكن خفيفة، ثم ينهض. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.