ما حكم استقدام عمال وإطلاقهم مقابل أموال؟

السؤال:

بعض الأشخاص يكون يستقدم عمالاً ويقول: آخر الشهر تسلمني -مثلاً- ألف ريال، ويُطْلِقهم لكي يعملوا؟

الجواب:

ما يصح هذا، لا يجوز، هذا أخذ مال بغير حق، ولا يجوز استقدامه إلا لمصلحته مثل ما صدر من الدولة، صدر من هيئة كبار العلماء، يكون الاستقدام على قدر ما سمحت الدولة؛ لأن هذا من باب المصالح العامة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة