الجواب: نعم صحيح، رواه مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: يجزئ أحدكم في الصلاة أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا مر بينه وبينها المرأة والحمار والكلب الأسود ..... صلاته، وفي اللفظ الآخر: يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم في الصحيح، وخرجه أيضاً من حديث أبي ذر ، وليس فيه ذكر الأسود، ولكن قاعدة الشرع: أن الحديث المطلق يقيد بالمقيد، فلهذا قال له أبو ذر يا رسول الله! ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، بين ﷺ أنه شيطان جنسه، وأن الأسود هو شيطان هو جنس الكلاب، فيقطع الصلاة دون بقية الكلاب، والحمار كذلك مطلقاً، وأما المرأة فجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد جيد تقييدها بالحائض، فيكون رواية ابن عباس مقيدة لرواية أبي ذر وأبي هريرة ، وأنها المرأة البالغة يعني، التي قد بلغت المحيض، مثل ما في الحديث الآخر، يقول ﷺ: لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار. فقال: فالحائض لها شأن وهي التي قد بلغت الحلم، وصارت المحل الشهوة للرجال، والصغيرة لا تقطع الصلاة، وإنما تقطعها المرأة التامة البالغة التي قد بلغت المحيض، هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد أشكل هذا على عائشة رضي الله عنها وقالت: بئس ما شبهتم بنا بالحمير والكلاب؟ لقد كنت أعترض بين يدي النبي ﷺ على السرير وهو يصلي وهذا الذي قالته رضي الله عنها حسب اجتهادها، مع كونها من أفقه النساء، ولكن يخفى عليها أشياء، وهذا مما خفي عليها، فإن كونها على السرير كونها مضطجعة بين يدي النبي ﷺ ليس بمرور، المرور هو الذي يقطع، أما كونها مضطجعة أمام المصلي، أو جالسة أمام المصلي، هذا ليس بمرور ولا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطعه المرور، فـعائشة رضي الله عنها خفي عليها هذا الأمر، وكلام النبي ﷺ مقدم عليها وعلى غيرها، فهو المشرع والمعلم عليه الصلاة والسلام. فالواجب طاعة أمره واتباع شريعته، وإفهام النساء وغير النساء مراده عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز ! لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟
الجواب: لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرماً لها أو أجنبياً أو امرأة أيضاً، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلاً أو امرأة، قريباً أو بعيداً، زوجاً أو غير زوج، كلهم، الحديث عام يعم الجميع.
المقدم: هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟
الجواب: ما أذكر شيء في هذا.
المقدم: لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ ولاسيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال؟
الشيخ: القاعدة التي عليها أهل العلم تلقي ما قاله النبي ﷺ بقلب منشرح وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة، لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا عن حكمة، فقد تظهر لمؤمن قد تظهر لطالب العلم وقد تخفى، وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها، فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور فضل من الله، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض، عليه أن يتبع، وأن يلتزم بأمر الله، ولا يقول في الحكمة، فهذه الصلاة الآن الظهر أربع والعشاء أربع والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ركعتان، فقد يتنازع الناس في الحكمة ما هي الحكمة في هذا؟! وربك هو الحكيم العليم ، وإذا قال أحد: إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكراً فهو أنشط على أن يصلي أربعاً الفجر، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب ثلاثاً إذا كان مستريحاً العصر أو مستريحاً الظهر والعصر. فالحاصل: أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به، بل علينا التسليم والانقياد، وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول القائل: ما الحكمة في جعل رمضان ثلاثين، صيام رمضان في الشتاء والصيف، في الشتاء برد وفيه مشقة، في القيام فيه مشقة لو جعل القيام ليلة خمسة عشر وفي الشتاء ثلاثين، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله، وهكذا في الحج، وقد يقع في وقت الشتاء، وقد يقع في وقت الصيف، وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله، ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئاً من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى سماحة الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع. الشيخ: إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيراً، شيخ عبد العزيز ! لا أدري هل هناك فرق بين المرأة إذا مرت أمام محرمها أو إذا مرت المرأة أمام رجل يصلي وهو من غير محارمها؟
الجواب: لا فرق في ذلك، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي، سواء كان المصلي محرماً لها أو أجنبياً أو امرأة أيضاً، حتى ولو كانت امرأة، إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي رجلاً أو امرأة، قريباً أو بعيداً، زوجاً أو غير زوج، كلهم، الحديث عام يعم الجميع.
المقدم: هل بينت الحكمة كما بينت في الكلب شيخ عبد العزيز؟
الجواب: ما أذكر شيء في هذا.
المقدم: لعله يبحث هذا الموضوع سماحة الشيخ ولاسيما أن الكثيرين يثيرون حوله أكثر من سؤال؟
الشيخ: القاعدة التي عليها أهل العلم تلقي ما قاله النبي ﷺ بقلب منشرح وصدر رحب، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة، لأننا نقطع ونجزم أن ربنا حكيم عليم، وأنه لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا عن حكمة، فقد تظهر لمؤمن قد تظهر لطالب العلم وقد تخفى، وقد يخفى بعضها ويظهر بعضها، فمن ظهرت له الحكمة هذا نور على نور فضل من الله، وإن لم تظهر الحكمة فليس له أن يعترض، عليه أن يتبع، وأن يلتزم بأمر الله، ولا يقول في الحكمة، فهذه الصلاة الآن الظهر أربع والعشاء أربع والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ركعتان، فقد يتنازع الناس في الحكمة ما هي الحكمة في هذا؟! وربك هو الحكيم العليم ، وإذا قال أحد: إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكراً فهو أنشط على أن يصلي أربعاً الفجر، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب ثلاثاً إذا كان مستريحاً العصر أو مستريحاً الظهر والعصر. فالحاصل: أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به، بل علينا التسليم والانقياد، وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول القائل: ما الحكمة في جعل رمضان ثلاثين، صيام رمضان في الشتاء والصيف، في الشتاء برد وفيه مشقة، في القيام فيه مشقة لو جعل القيام ليلة خمسة عشر وفي الشتاء ثلاثين، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله، وهكذا في الحج، وقد يقع في وقت الشتاء، وقد يقع في وقت الصيف، وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله، ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئاً من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى سماحة الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع. الشيخ: إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله.