الجواب: صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعاً، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرأة ولا للرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. نعم.
فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرأة ولا للرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. نعم.