الجواب: إذا كان اسمه ليس بحسن شرع له تغيير اسمه بعد الإسلام، ولأن تغييره أيضاً يعطي انطباعاً واضحاً وظاهراً عن انتقاله للإسلام، وأنه قد انتقل إلى الإسلام؛ لأنه يسأل عن أسباب التغيير، فيعرف الناس أنه أسلم، وأيضاً في الغالب أن أسماءهم في الكفر قد لا تكون مناسبة، فيغير بأسماء إسلامية: كصالح وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومحمد ونحو ذلك، وأما إن كان اسمه معبداً لغير الله كعبد المسيح، أو عبد الزهرة، أو عبد موسى أو عبد عيسى، هذا يجب تغييره، لأنه لا يعبد إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا كان اسمه معبداً لغير الله وجب أن يغير، بعبد الله وبعبد الرحمن أو نحو ذلك، أما إذا كان ما عبد لغير الله، ولكن أسماء معروفة عند الكفرة ومن عادة الكفرة، فالأولى تغييرها والأفضل تغييرها إلى أسماء إسلامية.
وأما الختان فالأفضل أن يختتن ولو كبير، لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف، ينبغي له أن يختتن، وجمع من أهل العلم يقولون: يجب عليه أن يختتن. بعض أهل يرى أنه يجب عليه أن يختتن، إذا كان ما فيه خطر، أما إن قال الطبيب: إن فيه خطر فلا لزوم يسقط، لكن إذا قال الطبيب: إن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه، ولا خطر فيه، فإنه يختتن هذا هو الذي ينبغي له، وهو سنة مؤكدة أو واجب عند جمع من أهل العلم، فإذا تيسر له الاختتان وهو كبير من غير خطر، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، أما إن كان فيه مشقة، أو قال بعض الأطباء: إن فيه خطر، فلا، فلا حاجة إلى ذلك ويسقط، وإن كان ختنه قد يكون سبباً لتنفيره من الإسلام، فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك؛ لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن، فلا ينبغي أن يعرض له بشيء ينفره من الإسلام، لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام، ينظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر، هذا أولى وأحوط، وإن لم يتيسر ترك. نعم.
وأما الختان فالأفضل أن يختتن ولو كبير، لكن بواسطة الطبيب الحاذق العارف، ينبغي له أن يختتن، وجمع من أهل العلم يقولون: يجب عليه أن يختتن. بعض أهل يرى أنه يجب عليه أن يختتن، إذا كان ما فيه خطر، أما إن قال الطبيب: إن فيه خطر فلا لزوم يسقط، لكن إذا قال الطبيب: إن اختتانه لا بأس به ولا حرج فيه، ولا خطر فيه، فإنه يختتن هذا هو الذي ينبغي له، وهو سنة مؤكدة أو واجب عند جمع من أهل العلم، فإذا تيسر له الاختتان وهو كبير من غير خطر، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، أما إن كان فيه مشقة، أو قال بعض الأطباء: إن فيه خطر، فلا، فلا حاجة إلى ذلك ويسقط، وإن كان ختنه قد يكون سبباً لتنفيره من الإسلام، فلا يذكر ولا يبين له ذلك ويترك؛ لأن دخوله في الإسلام نعمة عظيمة ولو لم يختتن، فلا ينبغي أن يعرض له بشيء ينفره من الإسلام، لكن إذا دخل في الإسلام واستقر في الإسلام، ينظر بعد ذلك، إن تيسر ختانه بدون مشقة وبدون خطر، هذا أولى وأحوط، وإن لم يتيسر ترك. نعم.