الجواب: إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء ولكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة، ويصلي على حسب حاله قاعداً أو قائماً أو على جنبه أو مستلقياًَ مثل ما أمر النبي ﷺ عمران بن حصين قال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً.
فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله وإلا صلى على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] وهكذا الفراش يصلي عليه ولو كان نجساً فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] لكن إذا تيسر تغيير الفراش تغيير الملابس بشيء طاهر فهذا واجب، وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ ولو كانت الثياب فيها نجاسة وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، بدل الوضوء يحضر عنده الماء وتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء يحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم، يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16].
ولكن كثيراً من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض، والمريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عليه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقياً حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] هذا هو الواجب، أما إذا كان شعوره قد تغير كأن أصابه ما يغير عقله فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن مادام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوماً أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك.
أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صح بعد ذلك، وإن قضى احتياطاً حسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إن كانت المدة يوم يومين ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله.
وعلى كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه، أما إذا مات وعليه صيام ما تمكن من قضائه، مات في مرضه وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه قد يشفى ثم يتأخر ولا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضى عنه، يقضي عنه أولياؤه؛ ورثته. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد سئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، قال بعض السائلين: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر؟ وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا؟ فيقول: صم. فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم: أرأيتم لو كان على أبيك أو كان على أمك.. لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، فهو يأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحداً بقضائها عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: لكن بالنسبة للصيام أليس مثلاً خاص برمضان أو في كل صيام؟
الشيخ: الصواب أنه عام، بعض أهل العلم يخصه بالنذر ويقول: هذا في النذر خاصة، ولكنه قول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره؛ صوم رمضان وصوم الكفارة فهذا يقضي عنه أولياؤه. نعم.
فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله وإلا صلى على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] وهكذا الفراش يصلي عليه ولو كان نجساً فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] لكن إذا تيسر تغيير الفراش تغيير الملابس بشيء طاهر فهذا واجب، وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ ولو كانت الثياب فيها نجاسة وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، بدل الوضوء يحضر عنده الماء وتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء يحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم، يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16].
ولكن كثيراً من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض، والمريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عليه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقياً حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم [التغابن:16] هذا هو الواجب، أما إذا كان شعوره قد تغير كأن أصابه ما يغير عقله فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن مادام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوماً أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك.
أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صح بعد ذلك، وإن قضى احتياطاً حسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إن كانت المدة يوم يومين ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله.
وعلى كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه، أما إذا مات وعليه صيام ما تمكن من قضائه، مات في مرضه وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه قد يشفى ثم يتأخر ولا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضى عنه، يقضي عنه أولياؤه؛ ورثته. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد سئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام، قال بعض السائلين: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر؟ وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا؟ فيقول: صم. فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم: أرأيتم لو كان على أبيك أو كان على أمك.. لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، فهو يأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحداً بقضائها عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: لكن بالنسبة للصيام أليس مثلاً خاص برمضان أو في كل صيام؟
الشيخ: الصواب أنه عام، بعض أهل العلم يخصه بالنذر ويقول: هذا في النذر خاصة، ولكنه قول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره؛ صوم رمضان وصوم الكفارة فهذا يقضي عنه أولياؤه. نعم.