حكم قيام المرأة بختان الصبيان البالغين

السؤال: هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من حسين سليمان الخدوري المالكي يقول في رسالته: يوجد إحدى الممرضات بمستوصف أحد البوادي، تقوم بعملية الختان للأولاد، ولا سيما شباب أعمارهم تزيد على السابعة عشرة، فهل يجوز ذلك منها أم لا؟

الجواب: هذا عمل غريب، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولاه الرجال، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولا سيما من بلغ هذا السن، فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها الرجال، بل هذا ميسر للرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون السبع السنين، أما ما فوق السبع السنين فينبغي أن يوكل إلى الرجال، ولا يجوز أن يوكل إلى النساء، إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد من يتولى الختان من الرجال، وهذا بعيد، بل هذا متيسر، المقصود المتيسر من الرجال، فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز. نعم.
فتاوى ذات صلة