ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان الخليفة الراشد، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن، فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكى عند تمام الحول.
أما الديون التي له عند الناس، ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء، وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط، وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك.
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم.
وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق[1].
أما قيمة البضاعة التي في المخازن، فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكى عند تمام الحول.
أما الديون التي له عند الناس، ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء، وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط، وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك.
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم.
وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 93. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/187).