هل يجوز إخراج زكاة الدواجن نقودًا؟

السؤال:
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالًا؟

الجواب:

جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانًا أو غير حيوان للبيع، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، ولأدلة أخرى في ذلك.
ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق[2].

  1. رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
  2. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 82. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/185).
فتاوى ذات صلة