ج: إذا كان هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح، فإن مالكها يزكيها كلما حال الحول عليها، إذا كان أعدها للبيع سواء كانت تلك الأموال عمائر أو أرض أو دكاكين أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول بحسب القيمة.
أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها، ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها، أو ينمي فيها الحيوانات، فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقدوم والمنشار، وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، والآلات المعدة للبيع كما تقدم إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع، والأرض التي أعدها للبيع. والله ولي التوفيق[1].
أما الأدوات التي ليست للبيع فلا زكاة فيها، ونفس الأرض التي فيها المزرعة لا تزكى إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما يربي فيها صاحبها الحيوانات للبيع أو يزرعها، ونحو ذلك، فالزكاة في الإنتاج، أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها، أو ينمي فيها الحيوانات، فهذه لا زكاة فيها، وهكذا النجار والحداد لا زكاة في الأدوات التي عنده للاستعمال، كالقدوم والمنشار، وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها للبيع، والآلات المعدة للبيع كما تقدم إذا حال الحول عليها زكاها بحسب قيمتها، كما يزكي السيارة التي أعدها للبيع، والأرض التي أعدها للبيع. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/184).