ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابًا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، ولا سيما إذا دعت الحاجة، أو المصلحة الشرعية لذلك[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 77. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/143).