ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود، وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالاً بالعملة الفضية السعودية الحالية، وعليك إخراج الزكاة فيما يتوفر لديك من النقود، ويحول عليه الحول بالمعدل المذكور، سواء كان بالعملة السعودية أو ما يعادلها من عملة الأردن، أو غيرها. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج٥ ص: 39. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/136).