ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالًا فضة عربيًا سعوديًا، أو عشرين مثقالًا من الذهب. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 29/10/1400هـ، عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/125).