حكم دفع النقود لأهل الميت

س: بعض المعزين يدفع شيئًا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: السنة أن يصنع لهم طعامًا إذا تيسر، والنبي ﷺ لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم[1] فإذا صنعوا لهم طعامًا ليأكلوه فهو حسن.
أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم (1754)، والترمذي في (الجنائز) برقم (998) واللفظ له، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3132).
  2. نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1547) في 11 صفر 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 389).
فتاوى ذات صلة