الجواب: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها في ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة والإمكان، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرة، ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل، بل الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:19]، وقال جل وعلا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:228].
ومن المعروف: أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، فالواجب عليه أن يستبيحها، فإذا سمحت وأباحت فلا حرج، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة وبحسب الإمكان، وبحسب ما يراه كافياً ومانعاً من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعاً، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعاً، إلا من عذر شرعي كمرض أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم، أو في طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع. نعم.
ومن المعروف: أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، فالواجب عليه أن يستبيحها، فإذا سمحت وأباحت فلا حرج، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة وبحسب الإمكان، وبحسب ما يراه كافياً ومانعاً من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعاً، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعاً، إلا من عذر شرعي كمرض أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم، أو في طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع. نعم.