ج: الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة؛ لقول النبي ﷺ: لما سأله سائل قائلًا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما[1]، ولقوله ﷺ: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه[2] وقوله ﷺ لما سأله سائل قائلًا: إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم[3]. ولعموم قوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له[4].
وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيرهما. وفق الله الجميع لما يرضيه[5].
وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيرهما. وفق الله الجميع لما يرضيه[5].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) من حديث أبي أسيد الساعدي برقم (15629) ، وأبو داود في (الأدب) باب في وبر الوالدين برقم (5142) .
- رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب فضل صلة أصدقاء الأب برقم (2552).
- رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (1388) ، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (1004).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8627) ، ومسلم في (الوصية) برقم (1631) ، وقد روياه بلفظ: '' إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة.... '' إلخ
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 253).