ج: هذه الأمور توقيفية لا مجال للرأي فيها، وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[1] متفق على صحته[2].
- رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718).
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 251).