الجواب: كذلك سبق أنه سأل عن الأجزاء الأخرى التي لا تنقض من الجزور كالكرش والأمعاء وأشباه ذلك، فمشهور في مذهب أحمد وجماعة أنه لا يتوضأ منها، إنما يتوضأ من اللحم؛ لأن الرسول ﷺ قال: توضئوا من لحوم الإبل والكرش ما تسمى لحم عند العرب، ولا يسمى الأمعاء لحم، والكبد والطحال وأشباه ذلك، وإنما اللحوم المعروفة، الهبر المعروف، فلهذا قال أهل العلم: إنه يتوضأ من الهبر من اللحم، ولا يتوضأ من كرش وأمعاء ونحو ذلك، هذا هو المشهور عند أهل العلم القائلين بنقض الوضوء من لحم الإبل.
وقال جماعة: يلحق بذلك الكرش ونحوه وأنها كلها تلتحق باللحم؛ لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء، قالوا: فهذا يلحق باللحم، والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم، ... توضئوا من لحوم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله، فلا ينظر في أمره بل كله حرام، أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابعه ليس بنجس، بل لحمه أباحه الله، فإن لحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية فلا بأس أن يستثنى منه ما لا يسمى لحماً عند العرب.
وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل من الكرش ....... والأمعاء مثل الأذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف ومن باب الأخذ بالحيطة؛ لأن هذه تابعة للحوم وليست لحوم تابعة، هذا من باب الاحتياط حسن، أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم.
وقال جماعة: يلحق بذلك الكرش ونحوه وأنها كلها تلتحق باللحم؛ لأن الله لما حرم الخنزير حرم لحمه وشحمه وكل شيء، قالوا: فهذا يلحق باللحم، والقول الأول أظهر من جهة تعليق الحكم باللحم، ... توضئوا من لحوم الإبل، أما الخنزير فقد حرمه الله كله، فلا ينظر في أمره بل كله حرام، أما هذا شيء يتعلق بالعبادات، واللحم وتوابعه ليس بنجس، بل لحمه أباحه الله، فإن لحم الإبل مباح لنا، لكن الله علق باللحم منه الوضوء دون البقية فلا بأس أن يستثنى منه ما لا يسمى لحماً عند العرب.
وإذا توضأ الإنسان من بقية الإبل من الكرش ....... والأمعاء مثل الأذن مثل اللسان، إذا توضأ منها فهو حسن من باب الاحتياط، من باب الخروج من الخلاف ومن باب الأخذ بالحيطة؛ لأن هذه تابعة للحوم وليست لحوم تابعة، هذا من باب الاحتياط حسن، أما الوضوء الذي يلزم بلا شك فهو إذا أكل من اللحم.