الجواب: هذه المسألة ليست خاصة بأحمد، بل قاله أحمد وجماعة كبيرة من أهل الحديث، وحجتهم ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله ! أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فقيل له: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فخير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل بل أوجب ذلك.
وحديث البراء بن عازب أيضاً وهو حديث صحيح أن النبي عليه السلام قال: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم فأمر بالوضوء من لحوم الإبل دون غيرها، فهذا هو الحجة لـأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذين قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب، والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فقوله: كان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار لا حجة فيه؛ لأن هذا عام ومفسر، مفسر بأنه أكل لحم غنم فتوضأ.. ثم صلى، ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ.
وقد جاء عنه في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط، ولكن الأظهر النسخ؛ لأنه قال في حديث البراء: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب قال: لا توضئوا من لحوم الغنم وقوله في لحوم الغنم: إن شئت فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مسته النار مثلما قال جابر نسخ: وكان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.
وحديث البراء بن عازب أيضاً وهو حديث صحيح أن النبي عليه السلام قال: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم فأمر بالوضوء من لحوم الإبل دون غيرها، فهذا هو الحجة لـأحمد ولغيره من أئمة الحديث الذين قالوا بهذا، وقولهم هو الصواب، والذين خالفوهم احتجوا بحديث لا حجة فيه، وهو حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار فقوله: كان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار لا حجة فيه؛ لأن هذا عام ومفسر، مفسر بأنه أكل لحم غنم فتوضأ.. ثم صلى، ثم أكل من بقية اللحم ثم صلى الصلاة الثانية ولم يتوضأ.
وقد جاء عنه في عدة أحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن ما مست النار نسخ الوضوء منه؛ لأنها جاءت أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ، وقال قوم: إنه لم ينسخ ولكنه بقي للندب فقط، ولكن الأظهر النسخ؛ لأنه قال في حديث البراء: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم فدل على أنه غير مشروع ولا مستحب قال: لا توضئوا من لحوم الغنم وقوله في لحوم الغنم: إن شئت فدل ذلك على أنه لا يجب ولا يشرع، وإنما الواجب الوضوء من لحم الإبل خاصة، وأما الوضوء مما مسته النار مثلما قال جابر نسخ: وكان آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.