ج: الحمد لله، لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة، والعبادات توقيفية، ولكن إذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس، بل ذلك قربة وفيه أجر للمتصدق وللميت؛ لما في الحديث الصحيح أن امرأة توفيت فقال ابنها: يا رسول الله، ألها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي ﷺ: نعم[1].
وقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة والدعاء.
وأما القراءة بالأجرة فلا تجوز سواء كانت لحي أو لميت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع المطهر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعًا بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.
وفي الحديث الصحيح من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد[2] أي: مردود، وهكذا القراءة للموتى وغيرهم ولو بدون أجرة ليس لها أصل في الشرع يعتمد عليه[3].
وقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة والدعاء.
وأما القراءة بالأجرة فلا تجوز سواء كانت لحي أو لميت؛ لأن ذلك لم يرد في الشرع المطهر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم نزاعًا بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.
وفي الحديث الصحيح من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد[2] أي: مردود، وهكذا القراءة للموتى وغيرهم ولو بدون أجرة ليس لها أصل في الشرع يعتمد عليه[3].
- رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (1388)، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (1004).
- صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
- رواه البخاري في (الجنائز) باب موت الفجأة برقم (1388)، ومسلم في (الزكاة) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت برقم (1004).