ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[1].
- رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288) واللفظ له، ومسلم في (الحج) برقم (1337).