الجواب: لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء، فقال قوم من أهل العلم: إن لمس المرأة من دون ساتر من دون حجاب ينقض الوضوء مطلقاً، وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة، وقال آخرون: لا ينقضه مطلقاً، وإنما المراد باللمس: الجماع في قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، قالوا: المراد هنا: الجماع كما قال ابن عباس وجماعة، وقال آخرون: ينقض إن كان بشهوة، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله وجماعة.
والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال: إنه لا ينقض مطلقاً، وأن مسها لا ينقض مطلقاً وإنما الذي ينقض مس الفرج، أما مس المرأة فقط في يدها أو رجلها فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع كما تقدم؛ لقول ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم، أما قول ابن مسعود المراد به: المس فقط فليس بظاهر، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وأن المراد به الجماع خاصة، والدليل على هذا: أنه ثبت عنه ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم، والحاجة ماسة إلى بيانه من النبي ﷺ بياناً شافياً عاماً حتى يعلمه الناس، فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺبياناً واضحاً كافياً شافياً، ولم يرد عنه ﷺ ما يدل على أنه ينقض الوضوء، فعلمنا بذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن تلذذ وشهوة أم لم يكن كذلك، بل الذي ينقض هو الجماع، وكذلك مس الفرج، هذا هو الذي ينقض، أما مجرد لمس المرأة فقط من غير خروج شيء فإنه لا ينقض، أما إن خرج منه شيء كالمذي فإنه ينتقض الوضوء، إذا مسها بشهوة وخرج المذي انتقض الوضوء وعليه حينئذ أن يغسل فرجه من المذي، يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ للصلاة ونحوها، أما مس بدون خروج شيء، مسها ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح، والدليل ما تقدم، الدليل: أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وهذا ثابت عنه بإسناد جيد رواه أحمد وغيره، وله شاهد مرسل عند النسائي ، ثم الأصل عدم النقض، هذا هو الأصل، فمن قال بالنقض مطلقاً فعليه الدليل، وهكذا من قال بالنقض بالشهوة عليه الدليل ولا دليل، فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، وكثير من إخواننا في الطواف يتحرجون إذا مست يده يد امرأة أو رجله رجل امرأة راح يتوضأ أخذاً بقول من قال: إنه ينقض مطلقاً، وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة، والصواب إن شاء الله: أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، هذا هو الصواب.
المقدم: شكراً سماحة الشيخ.
والأرجح عندي بعد التأمل هو قول من قال: إنه لا ينقض مطلقاً، وأن مسها لا ينقض مطلقاً وإنما الذي ينقض مس الفرج، أما مس المرأة فقط في يدها أو رجلها فلا ينقض الوضوء لعدم الدليل، أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع كما تقدم؛ لقول ابن عباس رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم، أما قول ابن مسعود المراد به: المس فقط فليس بظاهر، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وأن المراد به الجماع خاصة، والدليل على هذا: أنه ثبت عنه ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم، والحاجة ماسة إلى بيانه من النبي ﷺ بياناً شافياً عاماً حتى يعلمه الناس، فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي ﷺبياناً واضحاً كافياً شافياً، ولم يرد عنه ﷺ ما يدل على أنه ينقض الوضوء، فعلمنا بذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، سواء كان عن تلذذ وشهوة أم لم يكن كذلك، بل الذي ينقض هو الجماع، وكذلك مس الفرج، هذا هو الذي ينقض، أما مجرد لمس المرأة فقط من غير خروج شيء فإنه لا ينقض، أما إن خرج منه شيء كالمذي فإنه ينتقض الوضوء، إذا مسها بشهوة وخرج المذي انتقض الوضوء وعليه حينئذ أن يغسل فرجه من المذي، يغسل فرجه وأنثييه ويتوضأ للصلاة ونحوها، أما مس بدون خروج شيء، مسها ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح، والدليل ما تقدم، الدليل: أن النبي ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وهذا ثابت عنه بإسناد جيد رواه أحمد وغيره، وله شاهد مرسل عند النسائي ، ثم الأصل عدم النقض، هذا هو الأصل، فمن قال بالنقض مطلقاً فعليه الدليل، وهكذا من قال بالنقض بالشهوة عليه الدليل ولا دليل، فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، وكثير من إخواننا في الطواف يتحرجون إذا مست يده يد امرأة أو رجله رجل امرأة راح يتوضأ أخذاً بقول من قال: إنه ينقض مطلقاً، وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة، والصواب إن شاء الله: أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، هذا هو الصواب.
المقدم: شكراً سماحة الشيخ.