ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة[1]؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا[2] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا[3] وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة[4] وفي لفظ: إن للموت لفزعًا[5].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 188).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10811)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1310، 1311)، ومسلم في (الجنائز) برقم (958).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23330) والبخاري في (الجنائز) برقم (1313)، ومسلم في (الجنائز) برقم (961).
- رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18997، 19206).
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (14398)، والنسائي في (الجنائز) برقم (922 )، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3147).