ج: لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا [التوبة:84] إذا كان نفاقه ظاهرًا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 160).