الجواب: الواجب أنها لا تفعله إلا على طهارة، إذا كان ولابد مع أن تركه مطلقاً، هذه المناكير تركها أولى مطلقاً؛ لأنها قد تتساهل فيها، وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكلية، لكن إذا كان ولابد وفعلتها على طهارة فإنها إذا انتقضت الطهارة وأرادت الوضوء تزيلها مرة أخرى حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظفر.
هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذه المناكير عند إرادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة، أما إذا كان وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقضت الطهارة تزيلها ما هي مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وقت الوضوء. نعم
هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد أنها تزيل هذه المناكير عند إرادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة، أما إذا كان وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقضت الطهارة تزيلها ما هي مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وقت الوضوء. نعم