ج: إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة[1] وجيء إلى النبي ﷺ برجلين، وهو في منى في حجة الوداع، لم يصليا معه في صلاة الفجر، فقال لهما ﷺ: ما منعكما أن تصليا معنا فقالا قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال لهما ﷺ: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة[2] وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة[3].
- رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (648) ولفظه: ".....فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ".
- رواه أحمد في (مسند الشاميين) برقم (17020) ولفظه " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة "، ورواه الترمذي بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة) برقم (219)، والنسائي في (الإمامة) برقم (858).
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 152).