مقدار زكاة الفطر

السؤال:

الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها، أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر؟ 

الجواب:

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا.

فالحاصل: أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي ﷺ الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي ﷺ على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.. إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك صاع من تمر.. صاع من شعير.. صاع من بر.. صاع من زبيب.. صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء كان قمحاً وهو الحنطة أو غير ذلك.

قال بعض أهل العلم: إنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، والصواب: أنه لابد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد. نعم.

فتاوى ذات صلة