الجواب: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلاً فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إمام المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب: أنه لا حرج في ذلك، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضاً وأنت تصلي نفلاً، لا حرج في ذلك، وليس لما قلته أصل أن من أنه يرفع الصوت في تكبير الفرض ويخفض في النفل لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيهما سواء، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر ويرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، أما المأموم وهو منفرد فصوته في الفريضة أو النافلة سواء لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما. نعم.
حكم إمامة المتنفل بالمفترض
المقدم: هذه رسالة من المرسل سليم محمد الزهراني يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولفضيلة المشايخ الذين يعطون من وقتهم في سبيل إرشاد المواطنين والرد على استفساراتهم، وإلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أرجو الإجابة على هذه الأسئلة:
السؤال: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل، واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض، فاتخذني إماماً ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا، هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي: أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
السؤال: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل، واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض، فاتخذني إماماً ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا، هل أدفعه قبل البدء معي مع العلم أنه قيل لي: أنه يجب أن تفرق بين الفرض والنفل بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة للفرض بخلاف النفل، فما رأي سماحتكم في ذلك؟