الجواب:
إذا كانت الجائزة بالقمار: مَن صادفه رقم كذا أو رقم كذا يحصل له كذا، هذا ما يجوز؛ لأنَّ هذا من القمار، من الميسر.
أما إذا كانت الجائزة معلومةً، يقولون: مَن اشترى منا أربع مرات نُعطيه كذا، نعطيه..... وزيادة، نُعطيه سلعة كذا، معروفة، ما فيها شُبهة؛ هذا لا بأس به، هذا معناه ترغيب في الشراء منهم، أو: مَن اشترى منا عاملنا ننزل له ريالًا في السلعة، أو ريالين في السلعة، هذه ما فيها بأس؛ لأنها معلومة، ما في غرر ولا ميسر.
أما إذا كانوا يحطّون أرقامًا: مَن صادف رقم كذا يُعطى راديو، ومَن صادف رقم كذا يُعطى سيارة، ومَن صادف رقم كذا يُعطى ثلاجة؛ هذا من الميسر، من الربا، ما يجوز.