حكم شراء بعض السلع للفوز بجائزة عليها

السؤال:
بعض الأسواق التّجارية تضع جوائز على بعض المُنتجات الغذائية: كالحليب وغيره، هل يجوز للمسلم أن يشتري لكي يحصل على الجائزة؟ وما حكم مَن اشترى وحصلت له جائزةٌ وليس قصده أن يشتري لكي يكسب، وإنما جاءت الجائزة صدفةً؟ هل هي جائزة أم لا؟

الجواب:
إذا كانت الجائزة بالقمار: مَن صادفه رقم كذا أو رقم كذا يحصل له كذا، هذا ما يجوز؛ لأنَّ هذا من القمار، من الميسر.
أما إذا كانت الجائزة معلومةً، يقولون: مَن اشترى منا أربع مرات نُعطيه كذا، نعطيه..... وزيادة، نُعطيه سلعة كذا، معروفة، ما فيها شُبهة؛ هذا لا بأس به، هذا معناه ترغيب في الشراء منهم، أو: مَن اشترى منا عاملنا ننزل له ريالًا في السلعة، أو ريالين في السلعة، هذه ما فيها بأس؛ لأنها معلومة، ما في غرر ولا ميسر.
أما إذا كانوا يحطّون أرقامًا: مَن صادف رقم كذا يُعطى راديو، ومَن صادف رقم كذا يُعطى سيارة، ومَن صادف رقم كذا يُعطى ثلاجة؛ هذا من الميسر، من الربا، ما يجوز.
فتاوى ذات صلة