الجواب:
نعم، يُباح أن يرى وجهها ويخلو بها، لكن إذا كان يخشى من ذلك وقوع ما لا يُرتضى وأهلها لا يرضون فلا؛ لأنه قد يقع بينهما الاتصال فتحمل، فقد يُنكر أو تُتهم بالزنا، فيقع شرٌّ عظيمٌ، فلا ينبغي في هذا إلا برضاهم وعلمهم، فإذا كانوا لا يرضون ولا يعلمون فليكن الاتِّصال عند الحاجة بالهاتف، أو المكاتبة، أو إرسال مَن يثق بها من النساء، أو من محارمها، إذا كان له حاجة في الاتصال بها.
أما الخلوة بها وأهلها لا يدرون ولا يعلمون فهذا قد يُفضي إلى شرٍّ: قد يُجامعها، وقد تحمل؛ فتقع فتنة، ويقول الناس: إنه من غير زوجها، أو يدَّعي هو أنَّ هذا ليس منه، فتكون مصيبة كبيرة على الجميع.
فالأولى بالمؤمن والاحتياط له أن يبتعد عن هذه الأشياء، وليس له فعل ذلك إلا برضا أهلها؛ حتى يعلموا، حتى يكونوا على بصيرةٍ، وحتى لا تقع الفتنة، وحتى لا تُتهم البنت بما لا ينبغي.
وهذا كله إذا كان قد عقد عليها، أما إذا كان ما عقد عليها فليس له الخلوة بها بالكلية، ولا يجوز له، بل إنما ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمِّها ونحو ذلك؛ ليرى ما يدعوه إلى خطبتها والزواج بها، كما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام للخاطب أن ينظر، لكن من دون خلوة.
أما الخلوة بها وأهلها لا يدرون ولا يعلمون فهذا قد يُفضي إلى شرٍّ: قد يُجامعها، وقد تحمل؛ فتقع فتنة، ويقول الناس: إنه من غير زوجها، أو يدَّعي هو أنَّ هذا ليس منه، فتكون مصيبة كبيرة على الجميع.
فالأولى بالمؤمن والاحتياط له أن يبتعد عن هذه الأشياء، وليس له فعل ذلك إلا برضا أهلها؛ حتى يعلموا، حتى يكونوا على بصيرةٍ، وحتى لا تقع الفتنة، وحتى لا تُتهم البنت بما لا ينبغي.
وهذا كله إذا كان قد عقد عليها، أما إذا كان ما عقد عليها فليس له الخلوة بها بالكلية، ولا يجوز له، بل إنما ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمِّها ونحو ذلك؛ ليرى ما يدعوه إلى خطبتها والزواج بها، كما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام للخاطب أن ينظر، لكن من دون خلوة.