الجواب:
ليس من شرط الإمام أن يكون الإمام سعوديا، المهم أن يكون الإمام سليم العقيدة موحد، صاحب عقيدة طيبة، فإذا كان الإمام صاحب عقيدة طيبة سواء كان سعودياً أو غير سعودي، سواءً كان عربيا أو عجميا، لكن ينطق بالعربية، إذا كان صاحب عقيدة حسنة فإنه يجعل إمام ويقتدى به، وإذا صليت مع قوم وإمامهم يصلي بهم وأنت لا تعرف حاله صل معهم ولا تترك الصلاة، صل معهم الجمعة والجماعة؛ لأن المسلمين شيء واحد، والواجب أن تقام هذه الشعائر وأن يؤيد من قام بها، وإذا ظهر لك بعد ذلك أنه لا يحسن أن يكون إماماً فينبغي لك أن تسعى في إبداله بغيره من العقيدة الطيبة، وأن تتشاور مع أعيان المسجد ومع أعيان الجماعة حتى يوجد من هو خير منه وأفضل منه في العقيدة والعلم.
أما أن تلتمس سعودياً فقط لا، ليس من شرط ذلك أن يكون سعودياً، بل من توافرت فيه الشروط شروط الإمامة من أي جنسٍ كان من المسلمين، فإنه يكون إماماً ويصلى خلفه.
وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون بل يدعون بعد السلام، فهذا خلاف السنة، السنة بعد السلام أن يقول: (أستغفر الله) ثلاث مرات، «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، يقوله الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة ثم ينصرف الإمام للمأمومين بعد ما يقول هذا وهو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم، وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان أن النبي عليه السلام: كان إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرامرواه مسلم في الصحيح، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: كان يمكث مستقبل القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناسرواه مسلم أيضاً، ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله، كان النبي ﷺ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل أن يقول بعد هذا: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاثاً وثلاثين مرة، هكذا جاء في السنة، ويختم المائة بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» كل هذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قوله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عنه ﷺ شرعية أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمسة وعشرين مرة، فالذكر بعد الصلاة أنواع: منها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمسة وعشرين مرة، الجميع مائة، ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاث وثلاثين مرة فقط، ولا يزيد عليها، تصير تسع وتسعين، كما علمه النبي ﷺ فقراء المهاجرين.
ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله) ستة وستين، (والله أكبر) أربعة وثلاثين، الجميع مائة، ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاثة وثلاثين مرة، تصير تسع وتسعين، ويقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة.
فينبغي للمؤمن أن يستعمل ذلك، وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارة وبهذا تارة فكله حسن، وأما كونه يسلم مع الإمام فالأفضل خلافه، السنة أن يكون بعد الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فالسنة أن يسلم الإمام أولاً ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد التسليمتين، يسلم الإمام التسليمتين أولاً ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى، سلم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وألا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ الإمام من التسليمتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل، وهذا هو الموافق لظاهر السنة.
أما أن تلتمس سعودياً فقط لا، ليس من شرط ذلك أن يكون سعودياً، بل من توافرت فيه الشروط شروط الإمامة من أي جنسٍ كان من المسلمين، فإنه يكون إماماً ويصلى خلفه.
وأما ما ذكرت من جهة أنهم لا يذكرون بل يدعون بعد السلام، فهذا خلاف السنة، السنة بعد السلام أن يقول: (أستغفر الله) ثلاث مرات، «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، يقوله الإمام والمنفرد والمأموم بعد صلاة الفريضة ثم ينصرف الإمام للمأمومين بعد ما يقول هذا وهو مستقبل القبلة، بعد هذا ينصرف إلى المأمومين ويستقبلهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة عند مسلم، وجاء معنى ذلك في حديث ثوبان أن النبي عليه السلام: كان إذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرامرواه مسلم في الصحيح، وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ: كان يمكث مستقبل القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناسرواه مسلم أيضاً، ثم بعد ذلك يشتغل بذكر الله، كان النبي ﷺ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن دعا بعد ذلك فلا بأس بينه وبين نفسه، والأفضل أن يقول بعد هذا: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاثاً وثلاثين مرة، هكذا جاء في السنة، ويختم المائة بقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» كل هذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قوله وتوجيهه عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عنه ﷺ شرعية أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمسة وعشرين مرة، فالذكر بعد الصلاة أنواع: منها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) خمسة وعشرين مرة، الجميع مائة، ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاث وثلاثين مرة فقط، ولا يزيد عليها، تصير تسع وتسعين، كما علمه النبي ﷺ فقراء المهاجرين.
ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله) ستة وستين، (والله أكبر) أربعة وثلاثين، الجميع مائة، ومنها أن يقول: (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاثة وثلاثين مرة، تصير تسع وتسعين، ويقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) كل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة.
فينبغي للمؤمن أن يستعمل ذلك، وأن يلازم ذلك، وإذا أتى بهذا تارة وبهذا تارة فكله حسن، وأما كونه يسلم مع الإمام فالأفضل خلافه، السنة أن يكون بعد الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فالسنة أن يسلم الإمام أولاً ثم يتبعه المأموم، إذا سلم الإمام سلم المأموم بعد التسليمتين، يسلم الإمام التسليمتين أولاً ثم يتبعه المأموم فيسلم، وإن سلم بعد الأولى، سلم الأولى بعد الأولى وسلم الثانية بعد الثانية فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف وألا يسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، فإذا فرغ الإمام من التسليمتين سلم المأموم، هذا هو الأفضل، وهذا هو الموافق لظاهر السنة.