ج: الأمر في هذا واسع، إن صلوا جماعة فحسن وتكون النساء خلف الرجال، وإن صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن فلا حرج، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/195).