ج: إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه، وقد يقع هذا كثيرًا في الأسفار، وفي الجمع بين الصلاتين في الحضر في أوقات الأمطار، فإنه إذا دخل معه في العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس هو في الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم إمامه ثم يسلم معه وتجزئه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات فهذا له نيته وهذا له نيته لهذا الحديث الشريف وهو قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى[1].
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرًا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلًا له، وهي لهم فرض[2].
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرًا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته، هذا نوى المغرب وهي ثلاث وهذا نوى العشاء مقصورة؛ لأنه مسافر وسلم من ثنتين فإذا سلم قام المأموم الذي نوى المغرب وأتى بالثالثة، وهكذا لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم. هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات.
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء وهي له نفل ولهم فرض ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، فكانت صلاته بالطائفة الثانية نفلًا له، وهي لهم فرض[2].
- رواه البخاري في (بدء الوحي) برقم (1)، ورواه مسلم في (كتاب الإمارة) باب (45).
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (9). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/184).