ج: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى فرضه، أما الثانية فكانت نفلاً وهم مفترضون، والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في (المجلة العربية) في رمضان 1413 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/181).