ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين، والأفضل مع أكثرهما؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله[1] والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعًا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق[2].
- رواه أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20758)، والنسائي في (الإمامة) برقم (843)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (554).
- من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/175).